عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً ؛ لأن الربح تابع للأصل ، وحكمه في الحول حكم الأصل ، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية . أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل ، وهو خمسون ألفاً ، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم ، وليس ملكاً لك ، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين ، والتخلص منه ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك . نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق ، وفق الله الجميع .