الإجابة: يصوم عنه وليه على قول من ذهب إلى وجوب ما فات من صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (رواه البخاري)، وقال الشافعى رحمه الله: أنه يعم كل صيام واجب. أما الإمام أحمد فيقول أنه فقط لصيام النذر. والأحوط هو أن يصوم وليه عنه. والله تعالى أعلم.