هل يصوم عن عمة كفارة القتل الخطأ (شهرين)؟

السؤال: لي صديق ممن نثق فيهم، هذا الأخير كان له عمٌ مات هذا العام، هذا العم كان فيما كان عليه في أوائل كهولته يعمل سائق أجرة، وكان يشرب الخمر وحدث أن صَدَمَ طفلاً صغيراً بغير عمدٍ لأن الطفل قطع الطريق مسرعاً، فأدخل المستشفى فتكفل به هذا السائق وبكل نفقات المستشفى حتى توفي الطفل، فقام السائق بدفع الدية. وبعد مدة تاب السائق ولكن في أيامه الأخيرة قبل موته ذكر الحادث وموت الطفل الصغير، و ذكر صيام الشهرين متتاليين فأشكل ذلك على أهله أيصومون أو يتصدقون أو ماذا يفعلون؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابة

الإجابة: يصوم عنه وليه على قول من ذهب إلى وجوب ما فات من صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (رواه البخاري)، وقال الشافعى رحمه الله: أنه يعم كل صيام واجب. أما الإمام أحمد فيقول أنه فقط لصيام النذر. والأحوط هو أن يصوم وليه عنه. والله تعالى أعلم.