حكم من حلف أن لا يصلي خلف إمام ما ثم يريد أن يصلي خلفه

حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بالله لا أصلي خلفه، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إماماً، وحينما بدأت أكبر قال لي: ارجع في الصف، وأنا رجعت وصليت وحدي قرب الصف؛ لأنني حلفت بالله، هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيراً، وما الحكم إذا ما أردت الصل

الإجابة

الواجب عليك أن تصلي في الجماعة ولا تصلي وحدك، وعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أما أن تصلي وحدك فهذا لا يجوز، الجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله مع إخوانك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر). وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام : (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم، قال : فأجب)، فإذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب فكيف بغيره؟ وهو ليس عنده قائد أيضاً بل يحتاج إلى طلب الناس ليقودوه، فاتق الله واحذر وتب إلى الله مما فعلت وكفر عن يمينك وصلي مع الناس واقتدي بالإمام، واستغفر ربك مما فعلت سابقا ًوتب إليه وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل واحد له نصف صاع من تمر ٍ أو رز من قوت بلدك، نصف صاع، كيلو ونصف من قوت بلدك، أو كسوة تجزئه للصلاة كإزارٍ ورداء أو قميص.