إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[1]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها))[2] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما قبلها))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))[4] والله ولي التوفيق.
[1] سورة البقرة، الآية 223.
[2] أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359).
[3] سورة النور، الآية 31.
[4] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).