الطلاق المعلق بشرط لا يقع قبل وقوع المشروط

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى الأخ المكرم: إ. م. أ سلمه الله وتولاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1] كتابكم المؤرخ 8/11/1392هـ وصل- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل نزاع بين والدتك وزوجتك، فسحبت زوجتك إلى بيتها، فصارت تبكي، ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب كسح أم زوجي، وخلها تقعد في ركن وتحتاج لي، فزاد انفعالك وغضبك لشدة ما سمعت، فأجبتها على ذلك بقولك: إذا حصل ذلك لوالدتي فأنت طالق بالثلاث، وعرفت ذلك بقولك: تذكري أنه إذا حدث هذا فأنت طالق بالثلاث، وتخشى أن يقع ذلك، أو أن يكون قد وقع منك شيء بسبب هذا الكلام، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.

الإجابة

إذا أصيبت والدتك بما ذكر لا قدر الله فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من سماحته برقم: 2161، في 7/12/1392ه.