حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين، وما يُدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك

ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين، وما يُدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟

الإجابة

هذا سؤال مجمل إن كان يقصد بالزواج فالممثل والمشاهد، المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، امرأة تشاهد النساء عند اجتماعهن وعند ضربهن الدفن وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء لا حرج في ذلك. أما الممثل ففيه تفصيل، إن كان المقصود، المقصود الممثل أنه الذي يتزيا بزي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره كأن يتزيا بزي النساء يتشبه بالنساء على أنه فلانة أو فلانة هذا منكر من جهتين من جهة كذبه، ومن جهة تزيه بزي النساء، الله حرم على الرجل أن يبلس لبس المرأة، وإن كان التمثيل لشخص آخر يتقمصه ويقول أنا فلان، كأن يقول: أنا زوج المرأة فلانة، أو أنا أبوها أو أنا أخوها وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان؛ هذا كذب لا يجوز، هذا تزوير ليس تمثيل، تزوير، لأنه ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس بفلان وإذا كان يتشبه بالكفرة صار أكبر وأشد، كأن يقول أنا أبو جهل أو أنا عتبة بن أبي ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح لأنه مثل نفسه بالكافر وكذب أيضاً ليس هو بأبي لهب وليس هو بعتبة وليس هو بأبي جهل فلا يجوز. وبعض الناس لا يحسن التمثيل يحسب أن التمثيل ضرب الأمثال، وضرب الأمثال لا، أمر آخر، ضرب الله في كتابه العظيم في أشياء كثيرة مثل قوله جل وعلا : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً (الكهف:32)، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ(النحل:112) ومن أمثال هذه الأمثلة، الأمثلة التي يضربها الله أو يضربها رسوله - صلى الله عليه وسلم – هذه فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتمثيل، وهكذا لو قال إنسان لجماعة يضرب لهم أمثال، مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثله كذا للتنفير من العادة السيئة، أو للترغيب في الأعمال الطيبة هذا لا بأس به هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان، بخلاف التمثيل الذي هو تقمص إنسان، يقول أنا فلان أو أنا فلانة وهو كذب ليس بفلان ولا فلانة، هذا كذب وتزوير لا يجوز وإذا كان ذلك في أشخاص الكفار كان أقبح وأشد إثماً.