حكم صلاة المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة

لقد صليت صلاة الفجر في جماعة، ولكن في الركعة الأولى نسيت قراءة الفاتحة، وبعد تسليم الإمام قمت للركعة الأولى التي نسيت فيها الفاتحة، لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب)، أكملت صلاة الركعة الأولى، وبعد السلام ذكرت عليّ سجو

الإجابة

لا حرج في ذلك -إن شاء الله-، والصواب أنه ليس عليك قضاء، أما الذي فعلته فهو جاري على رأي بعض العلماء وأن من تركها يقضي، ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها، أو جهل الحكم الشرعي، أو حضر والإمام راكع أجزأه الركوع وليس عليه قضاء؛ لأنها في حقه واجبة تسقط مع النسيان، والجهل، ويسقط أيضاً مع فوات القيام، إذا جاء والإمام راكع أجزأه أن يصلي مع الإمام وتجزئه الركعة التي أدرك ركوعها؛ لما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه معذور بفوات القيام، فهكذا من نسي القراءة مع الإمام، أو جهل الحكم الشرعي، أو جاء والإمام راكع، فإنها تجزئه الركعة والحمد لله، هذا هو الصواب، بخلاف الإمام لا بد من قراءة الفاتحة في حقه، وإذا نسيها في الركعة الأولى، تقوم الركعة الثانية مقامها ويأتي بركعة زائدة، وهكذا المنفرد؛ لأنها في حقهما ركن لا بد منه، أما المأموم فأمره أوضح وأسهل، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المأموم ليس عليه قراءة واجبة يتحملها الإمام، ولكن الصواب أن عليه الفاتحة إذا ذكر وعلم عليه الفاتحة؛ لظاهر الأحاديث وعمومها، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فهذا يدل على وجوبها على المأموم لكن إذا نسيها، أو جهلها سقطت، كما لو نسي التسبيح في الركوع، أو السجود، سقط عنه الوجوب، وهكذا إذا لم يدرك الإمام قائماً وإنما أدركه راكعاً، أو عند الركوع سقطت عنه لحديث أبي بكرة، والأحاديث يشد بعضها بعضاً. جزاكم الله خيراً