ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا

إنه قد أخبر من أحد الإخوان أن من أفطر عمداً لا يصح له حج؟ ماذا يقول الشيخ لمثل هذا.

الإجابة

هذا الفتوى خطأ, إذا أفطر في رمضان عامداً فقد عصى ربه ولكن هذه المعصية لا تمنع الحج ولا تبطل الحج، وإنما عليه التوبة إلى الله من ذلك وقضاء اليوم الذي أفطره، فإذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكراً عظيماً، ومن تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله بصدق، بأن يندم على ما مضى ويعزم ألا يعود، ويستغفر به كثيراً, ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره وحجه صحيح إذا حج، وإن كان قد حج سابقاً فحجه صحيح أيضاً ولا يبطله إفطاره يوماً من رمضان, إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب فعليه التوبة إلى الله من ذلك، كما أن المعاصي الأخرى لا تبطل الحج، كما لو زنى, أو شرب الخمر, أو عق والديه, أو أحدهما, أو أكل الربا, أو ما أشبه ذلك من المعاصي كلها لا تبطل حجه, وإنما يبطل الحج بالجماع إذا جامع قبل التحلل الأول، فإذا جامع قبل رمي الجمرات, وقبل الطواف وقبل الحلق والتقصير بأن جامع بعد الإحرام، أو في عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج، أما جنس المعاصي فلا تبطل الحج، وهكذا لو كفر والعياذ بالله وارتد عن دينه فإذا ارتد عن دينه ومات على ذلك بطلت أعماله, أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم وهداه الله فإنها تبقى له أعماله، إذا مات على الإسلام.