الإجابة:
مادام أنه دخل بالأم؛ أي: خلال بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل
له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي: سواء أكانت عنده في
البيت أم لم تكن؛ لقول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة
النساء: آية 23].
هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه
بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو
ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من
زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت.