كيفية نصح النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب

لدينا مذاهب وهي قديمة من على إثر الأولين، وهي أن نساء القبيلة لا يتغطين من رجال القبيلة سواء من أقاربهم أو من غيرهم، وحيث أنني أنا السائل أفهم أن هذا الإجراء ليس مشروعاً في السنة والكتاب، ولكن لم أقدر على إلغاء هذه المذاهب المخالفة للسنة، فماذا يلحق المحتار في عدم مشاهدة النساء اللاتي من غير محرم وهن كاشفات؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الواجب عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا ، تقول لهن: يا أمة الله ، يا فلانة هذا لا يجوز ، الواجب عليكن الاحتجاب على غير المحارم، إذا كن يكشف لغير المحارم لرجال القبائل ، على أوليائهن أن يعلموهن أن هذا لا يجوز، والله أمر بالحجاب؛ كما في قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. فالحجاب طهارة لقلوب الجميع ، الرجال والنساء، وأبعد لهم جميعاً عن ما حرم الله ، فأنت عليك أن تغض بصرك ، وأن تنكر المنكر وتعلم من استطعت من نسائك من قومك وكذلك من يسمع كلامي هذا من رجال القبيلة عليهم أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف والسفور لغير محارمهن ، هذا واجب على الجميع من باب التعاون على البر والتقوى، والسكوت عن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فالواجب على رجال القبيلة في هذه الجهة ، في هذه المنطقة أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا نسائهم الاحتجاب عن غير المحارم، وأن ينكروا على من تساهلت في ذلك حتى تعم الفائدة، وحتى يقل هذا المنكر، وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهة المسؤولة عندنا في إدارة البحوث العلمية والإفتاء حتى يعددوا الدعاة إلى الله في بيشة وبما حولها بالعناية بهذا الأمر والتجول في هذه المنطقة وإرشاد أهلها إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولاسيما فيما يتعلق بالعقيدة، وأمر الصلاة، وأمر الحجاب، وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه التساهل، - نسأل الله للجميع الهداية-.