حكم صلاة المنفرد خلف الصف

رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية من الظهر, ولم يجد فرجة في الصف, فصلى منفرداً, وفي الركعة التالية جاء البعض من الناس وأتموا الصف، فهل الركعة التي صلاها هذا الرجل منفرداً صحيحة، أم عليه أن يعيد هذه الركعة فقط؟

الإجابة

صلاته غير صحيحة، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، فهو صلى ركعة أو أكثر صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام لما جاء معه أحد، فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك، يعني إذا جاء معهم في الركعة الأخيرة وقطع الصلاة وابتدأ وكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة مع الإمام لما جاءه شخص آخر يكون أدرك ركعة حسب ما وقع له، أما إذا أكمل على صلاته التي فيها مفرد فصلاته غير صحيحة، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ورأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد- صلى الله عليه وسلم-، المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة.