هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن

هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن، وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟

الإجابة

لا يجوز التداوي من السحرة والكهنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إتيان الكهنة والسحرة، قال: (لا تأتوهم)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)، رواه مسلم في الصحيح، والعراف يطلق على الساحر والكاهن والمنجم والرمال وأشباههم، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) عليه الصلاة والسلام، وقال: (ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له)، فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين ولا الكهنة ولا المنجمين بل يحذرهم غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، سؤالهم منكر وليس من الشرك لكنه منكر، وتصديقهم في علم الغيب إذا صدقهم بأنهم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر؛ لأن علم الغيب إلى الله -سبحانه وتعالى-، فمن زعم أن أحداً يعلم الغيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو غيره فهو كافر، لأن علم الغيب إلى الله -سبحانه وتعالى-، قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ[النمل: 65] فالغيب عنده -سبحانه وتعالى- ليس إلى غيره.