تصرف الوكيل في توزيع مال الزكاة الذي أعطاه له موكله

السؤال: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إذا قال صاحب الزكاة: "خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً"، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر.

ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيّاً وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟

الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: "خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً". والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة:" إن فلاناً لا تحل له الزكاة"، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.