الإجابة:
إذا قال صاحب الزكاة: "خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً"، فلا يجوز أن
يعطيها غيره ولو كان أفقر.
ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيّاً
وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟
الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: "خذ هذه الدراهم زكاة أعطها
فلاناً". والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه
إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة:" إن فلاناً لا تحل له
الزكاة"، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما
ليس له. والله الموفق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب أهل الزكاة.