السؤال:
أنا أشتغل حارس أمن، وأحياناً يطلب مني الدوام يوم الجمعة، فلا أستطيع
أن أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين فهل يجوز ذلك؟ وهل أصلي الصلاة ظهراً
أم أصليها ركعتين؟
الإجابة
الإجابة:
نعم، يجوز لك أن تحرس ولو فاتت الجمعة، مادام المكان محتاجاً إلى
الحراسة، وفي هذه الحال يجب عليك أن تصليها ظهراً، ولا يجوز أن تصليها
جمعة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر -
باب صلاة الجمعة.