دفع الزكاة إلى الأقارب

ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟

الإجابة

دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ، عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهم من مالك من غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك عليهم من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس، إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة.