إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك ، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز