الطلاق المعلق على شرط

في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها، وقلت: علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة، وبعدها سافرت إلى مصر، ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين؟

الإجابة

إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء أو قصدت أنها تفعل هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدها أنها تفعل هي فهذا يقع بطلقة إذا لم تفعل إذا كنت قصد إيقاع الطلاق منها. بارك الله فيكم.