تصرف المرأة في مال زوجها

امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها فتشتري حاجات مباحة لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج, ثم حصل الفراق بينها وبينه, وهي نادمة الآن, فهل عليها إثم، وكيف الخلاص من ذلك إن كان ذنباً؟

الإجابة

ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه، إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف أنها أخرجت فالأحوط لها أن تردها له وتستأذنه وتستبيحه وتقول له إني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت.