المشروع صلاة ركعتين بين كل أذانين

من ع . ن . ع . - الرياض يقول في سؤاله: دخلت المسجد قبل أذان صلاة العصر بربع ساعة وصليت تحية المسجد وجلست أقرأ القرآن، وبعد أن أذن المؤذن قام أكثر من في المسجد وصلوا ركعتين ثانيتين غير تحية المسجد وكان بجانبي طالب علم لم يقم لأدائها فلم أقم أنا أيضا لأدائها، نرجو إيضاح حكم الشرع المطهر فيما حصل وهل هناك فرق بين كونها صلاة العصر أو غيرها من الصلوات؟

الإجابة

المشروع لكل مسلم أن يصلي ركعتين بين الأذانين، سواء كانت الركعتان راتبة أو غير راتبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء))[1] متفق على صحته، وهذا يعم جميع الصلوات. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعية صلاة الركعتين بين الأذانين، وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفت إلا الأذان الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فإنه لا يشرع للخطيب ولا غيره من الجالسين أن يصلوا بين هذين الأذانين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهكذا أصحابه رضي الله عنهم والحكمة في ذلك والله أعلم أنهم مأمورون بالتهيؤ للخطبة، أما من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من دخل والإمام يخطب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[2] متفق على صحته، والله ولي التوفيق. [1] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20021)، والبخاري في (الأذان) برقم (624) و(627)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (838). [2] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له. من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر