الأموال التي فيها الزكاة

يسأل عن الأموال التي تجب فيها الزكاة وهذا سؤال عرض في حلقةٍ ماضية؟

الإجابة

نعم، الأموال كثيرة، وتقدم في حلقةٍ ماضية، بيانها، الذهب والفضة، والعمل الموجودة كلها فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء الدولار أو الجنيه الإسترليني، أو الجنيه المصري، أو الدينارات، أو غير ذلك، جميع العمل فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، وهكذا في الحبوب والثمار فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- من الذرة والشعير والتمر والأرز، وأشباه الحبوب والثمار التي تدخر وتكال يعني التمر والزبيب، وثلاثمائة صاع تسمى خمسة أوسق، لأن الوسق ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الإبل والبقر والغنم وتسمى بهيمة الأنعام إذا كانت راعية ترعى في البر السنة كلها أو غالبها فإنها تجب فيها الزكاة، وهكذا عروض التجارة، يعني الأموال التي معدة للتجارة، للبيع، مثل السيارات أو الأراضي أو الأمتعة أو الأواني، إذا كانت معدة للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول عليها وبلغت القيمة النصاب.