الإجابة:
إذا أجره على تلقيح النخل بأن تكون أجرته من نفس الثمرة مثلاً الربع
أو العشر وما أشبه ذلك بأن يكون جزءاً مشاعاً في الثمرة فهذا عقد
صحيح.
أما إذا أجره بثمرة نخلة معينة أو جزء من ثمرة نخلة معينة فهذا غير
صحيح؛ لأنه كما أشار السائل ربما تلفت ثمرة هذه النخلة المعينة أو
الجزء المعين منها فيضيع تعبه هدراً.