الاحتيال لإرجاع الحقوق

السؤال: موظف يُقطع جزء من راتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي دون استشارته، فهل يستطيع هذا الموظف الاحتيال على الصندوق حتى يسترجع بعض راتبه المأخوذ منه من غير طيب نفس؟

الإجابة

الإجابة: إنه إذا أيقن القدر الذي اقتطع من راتبه من غير طيب نفس منه واستطاع الوصول إليه دون خيانة فله ذلك، وإذا كان لا يستطيعه إلا بالسرقة مثلاً فالراجح عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.