ما حكم الرقص للنساء؟

السؤال: ما حكم الرقص للنساء؟

الإجابة

الإجابة: قال الإمام النووي في كتابه (المنهاج): "ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتثن كهيئة مخنث"، فرقص النساء في الأعراس إذا كان فيه تثن وتكسر وفيه هز أرداف كما تفعل الفاجرات فهو حرام، وأما الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء للتعبير عن الفرح كما تفعل الجدات فهذا لا حرج فيه، وقد قال إمام الحرمين: "الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج ولكن كثرته تخرم المروءة"، وهذا الرقص حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز.
وأما رقص الزوجة لزوجها فهو حلال على كل حال، والله أعلم.