وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكرة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونه لم يدخل بها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم (2924/خ) في 11/11/1394ه.