حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور

ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور, وما هي كفارة ذلك، وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله واعترف بذنبه؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات, وهي ظلم لمن شهد عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحج. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح المتفق عليه: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر –ثلاثاً- قلنا: بلى يا رسول الله. قال : "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني قال الصحابة: ليته سكت. ...... -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيراً ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهلوا فيها، وربما يعطى مالاً ليشهد بالزور فالواجب الحذر، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه ويعوضه عن الظلامه إن كان أخذ، إن كان بشهادة حق يعطيه ما أخذ منه من المال، أو يسمح عليه إذا سمح, إذا سمح لا بأس، المقصود أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مال يرده على صاحبه، وإن كان غير ذلك يستدرك ما أمكنه من ذلك مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصا ًمكنه، إن كان قتل الشخص بشهادته -بالزور- فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول حتى يأخذوا حقهم لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطوهم الدية إذا سمحوا بها. فالمقصود أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود، نسأل الله العافية والسلامة.