بيع الوكيل بالتقسيط هل يلزم إخبار الموكل سيما والربح يكون للوكيل

امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها، وقالت لها: بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لك، وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة، ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددته لتكسب الباقي، هل في هذا ربا؟

الإجابة

إذا سمحت صاحبة المال بالتقسيط فلا بأس، وإلا فلا؛ لأنها لم تأذن لها بالتقسيط، إنما أمرتها بالبيع بكذا وكذا وما زاد فهو لها، فإذا سمحت بالبيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك؛ لأن الحق حقها. إذا دفعت الثمن تلك مقدماً وهي استلمت القيمة بالتقسيط؟ إذا باعته بثمن مؤجل أو معجل بأن قالت لها بيعيه بعشرة آلاف وباعته بعشرة آلاف معجلة وثلاثة آلاف أو أربعة مؤجلة فالزيادة لها، الزيادة للبائعة، للوكيلة، لأنها لم تضر الموكلة، المال الذي طلبته الموكلة أعطته إياها، حصل لها، وهو عشرة مثلاً، فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الموكلة الآذنة، فالزائد للدلالة.