اختلاف نية الإمام والمأموم

إذا اختلفت نية المأموم والإمام، فهل الصلاة صحيحة؟

الإجابة

الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصارت الأولى له فريضة، والثانية له نافلة وهم لهم فريضة، وكان معاذ -رضي الله عنه- يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء نافلةً له وهي لهم فرض، فدل ذلك على أنه لا حرج في اختلاف النية، وهكذا لو أن إنسان جاء إلى المسجد وصلى العصر, وهو لم يصلي الظهر, فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء, ثم يصلي العصر بعد ذلك. جزاكم الله خيراً