حكم الخلوة بزوجة الأخ

هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟

الإجابة

لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلوا بالمرأة التي هي زوجة أخيك، لا بد أن يكون معكما شخص ثالث كأمك، أو أختك، أو خادمة، أو ما أشبه ذلك من الذين يثلثون غيرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلس أنت وزوجة أخيك، ومعكما الوالدة، معكما أخواتك مع تحجبها، وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك، وخالك، ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت مع أهلك تكلمك، وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران، أو بالتحية، أو السلام، أو ما أشبه ذلك على وجهٍ ليس فيه تهمة، ولا ريبة.