هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها‏؟‏

السؤال: هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها‏؟‏ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء؛ خاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تمامًا عن الرجال‏؟‏

الإجابة

الإجابة: يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها؛ من أجل البعد عن الرجال، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام‏.‏