حكم صلاة من بيده تميمة

سائل يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟

الإجابة

التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، يعني: لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء فقط يبطل الأعمال التي يقارنها.

وأما جنس التميمة، إذا علق تميمة في عنقه أو في يده، والتميمة يسميها بعض الناس: الحرز، وبعضهم يسميها: الحجاب، ويسميها بعض الناس: الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم وحروف مقطعة، أو من آيات قرآنية، أو من دعوات نبوية، أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد من العين، وربما علقوها عن الجن، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض، وكل هذا غلط لا يجوز.

ولكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فهو مسلم وصلاته صحيحة، وهذا غلطٌ منه؛ لأنه من الشرك الأصغر، ومما يمنع، لكن لا يكون من الشرك الأكبر ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر إلا إذا علق قلبه بها واعتقد أنها تتصرف وتنفع مستقلة دون الله فلا يعتقد أنها سبب، بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، فهذا اعتقاد خطير، وشرك أكبر، ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، ولكن يظن أنها من الأسباب.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك))، فالرسول بين حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها، فالواجب على المؤمن التوبة إلى الله من ذلك إذا فعل هذا.

وهكذا المؤمن عليه التوبة إلى الله من هذا الشيء، وقطع هذه التمائم، والحذر منها مطلقاً ولو كانت من الآيات القرآنية، يجب قطعها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وحذر منها كلها، ولم يستثن شيئاً؛ ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه.

فهذه نصيحتي لكل مسلم أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز فلا يعلقها، لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، ولا على ولده ولا على زوجته ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويتعاطى الأذكار الشرعية، والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي، ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم.