نصيحة لمن يسيء معاشرة زوجته

رجل عاش مع زوجته أكثر من اثنين وعشرين سنة وهو يعاملها معاملة سيئة، ولا ينفق عليها بما أمره الله، فلا يكسيها ولا يقدرها حق قدرها، وقد عاشت معه هذه السنين المرة وتعامله أحسن معاملة، وهي كالخادمة في منزله تخدمه ليل نهار بدون راحة، وهو مريض منذ مدة طويلة وهي

الإجابة

أولاً أنت أيها السائلة مأجورة ومشكورة على صبرك وحسن طاعتك وخدمتك لزوجك، وأولادك فأبشري بالخير الكثير، والأجر العظيم، وحسن العاقبة إن شاء الله. أما هو فإذا كان على ما قلت فهو آثم؛ لأنه مقصر في أداء الواجب، الواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال، وأن ينفق عليها وعلى أولاده كما أمره الله، كما قال الله-عزوجل- : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: من الآية19)، وقال –سبحانه-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة: من الآية228)، هذا الواجب عليه أن يطيب الكلام طيب الفعال، يؤدي ما أوجب الله من النفقة وحسن العشرة، ولكن متى صبرت عليه أنت، واحتسبت الأجر فيما عند الله فيما يحصل منه من الإساءة والتقصير، فأنت مأجورة وهو آثم، فنسأل لله له الهداية وينبغي أن يرفع أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه، أو أخيه، أو عمه، أو خاله حتى ينصحه حتى يقوم بالواجب، أما الخصومة فتركها أولى، لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن كونه ينصح من أقاربه، ويوجه إلى الخير، ويخوف من الله-عز وجل-، ويبين له أن هذا الأمر أمر لا يجوز، وأن عليه أن يحسن العشرة والقيام بالواجب فهذا أمر مطلوب، والدين النصحية، والله يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى(المائدة: من الآية2)، أما الحلي فإن أدى الزكاة عن بناته فالحمد لله، وإلا فعليهن أن يزكين ولو من حليهن ولو بعن بعض الحلي حتى يزكين عن الباقي، أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وإذا زكيت عنهن أنت بإذنهن إذا كن بالغات يستأذنَّ، فإذا أذن لك في الزكاة عنهن، أو زكا عنهن أخوهن، أو أختهن الكبيرة، حصل المقصود بذلك، إذا أذنَّ لك في ذلك، وإن بعن بعض الحلي وزكين عنه فالبقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب فهذا هو الواجب عليهن، ومتى بعن من الحلي ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلاً، إذا كان الباقي لا يبلغ عشرين مثقالاً، يعين اثنين وتسعين غرام، وبالجنية إحدى عشر جنية ونصف سعودي.