إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك ، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو ، إذا كان رضع خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليه ، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرام على أخيك ، إذا كان الرضاع كاملاً خمس رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولداً لها ، وتكون بناتك أخواتاً له ، أما أنت فأجنبي فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها.