حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة

يوجد لي أخ فرضع من امرأة ويوجد لها فتاة هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟

الإجابة

إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك ، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو ، إذا كان رضع خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حرمت عليه ، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرام على أخيك ، إذا كان الرضاع كاملاً خمس رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولداً لها ، وتكون بناتك أخواتاً له ، أما أنت فأجنبي فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها.