نصاب الغنم

إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام ولها عدد من الصغار, وتبلغ النصاب, ويقول: هذه الصغيرات من الشياة لا يجوز فيها الزكاة, فمتى تجب الزكاة في الشياة الصغار؟

الإجابة

تبع النصاب، الصغار تبعاً له، إذا كانت تبلغ النصاب تبعاً لها، فإذا كانت أربعين شاة بصغارها وكبارها ، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة، إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين وحال عليها الحول زكاها صغارها وكبارها شاتين، إلى مائتين وواحدة، وحال عليها الحول، زكاة بثلاث شياة صغارها وكبارها، فالصغار تتبع الكبار.