من حلف بالطلاق وقصده التهديد لا الطلاق فعليه كفارة يمين

أنا شاب متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط، وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل، فانزعجت منها وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة، بهذا الكلام ولم أزد عليه أبداً، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها ولا أقصد الطلاق، وقد ذهبت فما الحكم في مثل هذا الأمر؟

الإجابة

إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو غيره من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً، أو تعشيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى إزاراً ورداءً أو يعطى قميصاً هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من أقوال العلماء، قال بعض أهل العلم أنه يقع الطلاق لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النية المنع وليست النية إيقاع الطلاق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).