حكم كشف المرأة وجهها أثناء الحج

هل يصح كشف الوجه بالنسبة للمرأة في المسجد الحرام، أو في السعي، أو أثناء الطواف؟

الإجابة

ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي فتكشف تكشف في صلاتها لكن إذا كان في الطواف، في السعي، الرجال عندها عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلاًَ واحداً لقوله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، ولقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ) الآية، والوجه من أعظم الزينة.