صيام من سقط جنينها

بأنها كانت حامل في الشهر الثالث, وسقط هذا الحمل, وقد دخل عليه شهر رمضان, وكان ينـزل عليها دم, ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر, وصامت الباقي, فهل عليها صوم أم لا؟

الإجابة

إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس أو رجل أو يد، تبين تصير نفاس لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين، أما ما دام دم فصلاتها صحيحة وصومها صحيح، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ما دام معها دم، تتوضأ لكل صلاة.