نكاح الشغار أو نكاح البدل

أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل مسلم آخر وزوَّجته أختي وزوجني بنته، وأنجبت بنته مني تسعة أولاد، وأنا أحبها؛ لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح، وإذا لم يكن زواجي صحيحاً كيف أعمل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: فهذا الزواج فيه تفصيل: فإن كنت اشترطَّ عليه وشرط عليك هذا الزواج فهذا يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، والشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي أو بنتي، أو يقول نحو ذلك، كابن أخيه ونحو ذلك، هذا يقال له: الشغار، ويقال له عند بعض الناس: نكاح البدل، فإذا كنت حين زوجته أختك وزوجك بنته عن اشتراط بينكما فهذا يسمى نكاح الشغار، وعليكما أن تجددا العقد، إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه فيجدد النكاح بمهر جديد وشاهدين، تقول: زوجتك، وهو يقول: زوجتك، أنت تقول: زوجتك أختي، بمهرٍ جديد ولو قليلاً، بحضرة شاهدين عدلين إذا كانت راضية وهو كذلك إذا كانت بنته إذا كانت تريدك يقول: زوجتك، وتقول: قبلت، ولو بمهرٍ قليل كمائة ريال أو مائتين أو أكثر بحضرة شاهدين، وينتهي الأمر، والحمد لله، وما مضى معفوٌ عنه لأجل الجهل وأولادكم لكم، أولادك وأولاده كل واحد أولاده تابعون له للجهل، والله يعفو عما سلف بسبب الجهل، سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (286) سورة البقرة، فقال الله: (قد فعلت)، أما إن كنتما لم تشترطا بل خطب منك وخطبت منه فقط فالنكاح صحيح ولا حرج، خطب أختك وخطبت بنته من دون مشارطة فالزواج صحيح ولا حرج عليكما والحمد لله.