المال المستقطع من الراتب هل عليه زكاة

هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدولة لتدخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟

الإجابة

لا، ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكوا فيه، إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول، زكوا إن بقي عندهم، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه، وما لا، فلا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريباً بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ؟ إذا أخذه بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال الحول زكاه، بعدما قبضه كل شهر، زكاه، وإن أكله قبل تمام الحول أو قضى به ديناً أو نحو ذلك فلا شيء عليه. إذن حكمه حكم الراتب تقريباً؟ حكم الراتب في غير التقاعد.