الأحوال التي يكون الطلاق فيها حراما

متى يكون الطلاق حراماً؟

الإجابة

في ثلاث أحوال: يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه، وهي ليست حاملاً ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاثة يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي -عليه السلام- قال له: رآه يطلقها قبل أن يمسها، بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تُطلَّق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض، ولا في حال النفاس، فهذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الطلاق، الأول: كونها حائضة، الثاني: كونها نفساء، الثالث: كونها في طهر قد جامعها، قد مسها فيه، وليست حاملاً، ولا آيسة، أما إن كانت حاملاً فلا بأس بطلاقها وإن كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة السن لا تحمل، فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه. بارك الله فيكم