رمي الجمرات في أول أيام التشريق لمن لم يتمكن المبيت بمنى

من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟

الإجابة

رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل ، فالواجب على الحاج هذا وهذا على الحاج أن يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة أيضاً، وعليه رمي الجمار في الأيام كلها، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أيضاً أن يرميها في الثالث والرابع عشر إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض كأن احتاج إلى المستشفى والنقول إليه ، أو نحوه ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت، وهو شغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي أي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهاراً هذا هو الأفضل، وإن رماها في آخر الليل كالضعفة أجزأته على الصحيح، وهكذا يوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهاراً وإن شق عليه ذلك رماها ليلاً في الليلة في الثانية عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، والمسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعاً لليوم الذي قبله، وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار والسنة بعد الزوال فإن شق عليه ذلك رمى بعد الغروب في الليلة الثالثة عشرة وأجزأه ذلك على الصحيح، وعليه أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر لكونه أدركه المساء ولم يتعجل. ولا يجوز الرمي أبدا قبل الزوال في الأيام الثلاثة؛ لأن الرسول رمى - عليه الصلاة والسلام - رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقال : (خذوا عني مناسككم). وما يروى عن بعض السلف من الترخص في الرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد بما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ، وهو الرمي بعد الزوال ، لكنه - عليه الصلاة والسلام- لم يحدد النهاية، ولم يقل لا ترموا بعد غروب الشمس، فمن هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين؛ لأن العدد الكثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعاً لليوم الذي قبل الليلة. ولو أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر ورتبتهما بالنية صار اليوم كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملاً بينته فلا حرج عند جمع من أهل العلم، ولكن رمي كل شيء في وقته هو الأولى والأفضل. والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يُوكل كما يرمى عن الصبيان لعجزهم فهكذا يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم ممن يخشى عليهم من الرمي لما قد يقع فيه من المزاحمة والمضايقة.