حكم طلاء المرأة للأظافر عند العذر الشرعي

ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أي: عندها العذر الشهري، وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟

الإجابة

لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة تفعل شيئاً تحتاج إليه من مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم