من صام ست شوال هل يلزمه كل عام

سؤالي حول صيام التطوع، فكما هو معروف عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دين، أي: يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات, ويجب عليه أيضاً أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي: يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر, والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء, إلى غير ذلك من الأيام الأخرى؛ فهل هذا صحيح؟

الإجابة

ليس هذا بصحيح النوافل من شاء فعل ومن شاء ترك، فإذا صام الست من شوال في عام ألف وأربعمائة وست عشرة ما يلزمه أن يصومها في ألف وأربعمائة وسبعة عشر ما هو لازم هذا أمر مستحب نافلة إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم عرفة وهكذا صوم يوم عاشوراء هكذا صوم يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كلها نافلة إذا يسر الله له الصوم صامها وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا بأس وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما صام وربما ترك ربما صام الأيام الثلاث من كل شهر وربما صام الاثنين والخميس، وربما شغل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاة والسلام وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله أو إلا قليلاً كما قالت عائشة وأم سلمة فإذا تيسر الصوم فلا بأس وإلا فلا حرج إنما هذا في الفريضة، الفريضة لا بد منها صوم رمضان لا بد منه إلا من علة كالمرض والسفر، أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بأس أو صام ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك أو صام الاثنين والخميس في بعض الأحيان وترك كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.