أحكام الغسل من الجنابة

إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة, فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة والوضوء بالماء لكل صلاة؟

الإجابة

نعم إذا كان الماء قليلاً، لا يستطيع يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم للباقي؛ لأن الرسول يقول:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، وهذا معنى قوله- تعالى-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(التغابن: من الآية16)، فإذا كان الماء قليل توضأ به وتيمم, ومن هذا قصة عمرو بن العاص- رضي الله عنه- لما اشتد عليه البرد وخاف من ذلك، توضأ ثم تيمم للجنابة، هذا إذا كان الماء قليلاً توضأ منه وتيمم للجنابة, وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه إلا لشربه وأكله، يتيمم للجنابة وغيرها ويكفي، المقصود أنه يعمل ما يستطيع، إذا كان الماء قليلاً لا يتمكن من اغتساله توضأ منه، وإن كان الوضوء أيضاً قد يشق عليه؛ لأن الماء قليل لا يتوضأ، يخليه لشربه, ويتيمم والحمد لله.