حكم صعق الحشرات بالجهاز الكهربائي

يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى: صائد الحشرات, حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة وتموت, هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه واقتناؤه؟

الإجابة

لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال: (لا يعذب بها إلا الله). فإذا كان هناك ما يؤذيهم بعوض أو نمل أو كذا، بغير النار.