حكم من حلف بالطلاق بأن لا يعمل في شركة ما ثم اضطر للعمل فيها

لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن لا أعمل في إحدى الشركات لكون مرتبها ضعيف، ولكن بعد فترة اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟

الإجابة

إذا كان مقصودك الترك والامتناع، وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين حكمه حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين عشرة فقراء أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع كيلوا ونصف من التمر أو الحنطة أو الرز نصف صاع كيلوا ونصف، أو قميص أو إزار ورداء يجزئان في الصلاة، أو عتق عبد، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق إنما قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركة. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، إذا قلت علي الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدك إيقاع الطلاق يقع طلقة واحدة إذا عملت عندها وتراجع زوجتك إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين تراجعها، أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوظف عندها وليس قصدك إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيراً