قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف
عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي ديناً، فهل علي كفارة،
علماً بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟[1]
الإجابة
إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.