هل تجب الزكاة في مال هذا الجمعية التي بنودها...؟

السؤال: نحن مجموعة من الزملاء في إحدى الدوائر الحكومية، قمنا بعمل جمعية تعاونية منذ خمس سنوات بحيث يقوم كل عضو بالجمعية بدفع مبلغ مائتي ريال شهرياً، ومن ثم يتم إقراض أحد الأعضاء على أن يتم سداد القرض شهريًّا ولمدة عشرة أشهر في حالة أن يكون رصيد الواحد بالجمعية عشرة آلاف ريال وتم إقراضه مبلغ ثلاثون ألف ريال، هل يكون على رصيده لدى الجمعية وهو عشرة آلاف ريال زكاة أم لا؟ علماً أنه لا يحق للمقترض الانسحاب من الجمعية، أو طلب رأس ماله إلا بعد سداد جميع ما عليه للجمعية، أو على الأقل سداد الفرق بين مبلغ القرض ورصيده لدى الجمعية.

الإجابة

الإجابة: إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد أن يسدد ما عليه من أقساط للجمعية، وكان لا يستطيع أن يسدد فليس عليه زكاة، أما إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى الجمعية ويبقى في سداد الأقساط التي عليه فإنه يجب عليه الزكاة في نصيبه عند الجمعية.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.