الإجابة:
إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد أن يسدد ما
عليه من أقساط للجمعية، وكان لا يستطيع أن يسدد فليس عليه زكاة، أما
إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى الجمعية ويبقى في سداد
الأقساط التي عليه فإنه يجب عليه الزكاة في نصيبه عند الجمعية.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.