زكاة الأشياء المعدة للتجارة

رجل أنشأ مستودع للبتوقاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وأخذ يعبأ الأنابيب ويُعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبتوقاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟

الإجابة

الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، ما كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع له المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ما ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب، وهكذا، والقاعدة إنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان كلأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.