غضب أبي وطلق زوجتي هل يقع الطلاق؟

السؤال: طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟

الإجابة

الإجابة: : لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" . فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي.