الإجابة:
كثير من أهل العلم يوجبون الدم على من ترك واجباً، اعتماداً على قول ابن عباس رضي الله عنه: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وهو موقوف عليه، صححه بعض العلماء، وتلقاه كثير من أهل العلم بالقبول، وكأنهم حملوا ذلك على أنه -وإن كان موقوفاً- له حكم الرفع، ومن فعل محظوراً ما قاسوه على فدية حلق الرأس، والقول الثاني المشار إليه في السؤال له وجه قوي، إذ لا يتم إلزام الناس بغير ما ألزمهم الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحوط كما يقول بعض المحققين من أهل العلم يلزمونك بدم، أو يقول أحمد: يلزمك بدم مثلاً هيبة، نقول: هؤلاء الأئمة ولم يجزم بإلزامه؛ لأنه لم يثبت عنده ما يقتضي الإلزام، والله المستعان.